القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 1 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
تنشأ نقابة تسمى النقابة العامة للعلاج الطبيعى تكون لها الشخصية الاعتبارية. وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدوله، ويكون مقرها مدينة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات على النحو المبين فى هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.