Article 3 of the Physiotherapy Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتى:
( أ ) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.
(ب) أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.
ولا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد فى الجدول العام للنقابة.
كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة.
وعلى كليات العلاج الطبيعى - إخطار النقابة بأسماء الخريجين وتواريخ تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.