Article 4 of the Physiotherapy Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنشأ بالنقابة الجداول الآتية:
( أ ) الجدول العام: ويقيد فيه كل ممارس علاج طبيعى استوفى الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة من هذا القانون، وفى قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بعد سداد رسم القيد المنصوص عليه بالمادة (26) من هذا القانون.
(ب) جدول الأخصائيين: ويقيد فيه كل ممارس علاج طبيعى أستوفى الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بعد سداد رسم القيد المنصوص عليه فى المادة (26) من هذا القانون.
(ج) جداول غير المشتغلين.
(د) جدول غير المصريين: يقيد فيه ممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعى المتمتعون بجنسية إحدى الدول العربية أو الدول الأخرى بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة، وبعد سداد رسم القيد المنصوص عليه فى المادة (26) من هذا القانون.
(و) جداول أخصائى العلاج الطبيعى للخبراء الأجانب: يقيد فيه كل خبير منح تصريح مؤقت لا يجاوز ثلاثة أشهر لممارسة المهنة وذلك بناء على طلب الجهات التى تعهد إليهم بذلك وبعد سداد رسم القيد المنصوص عليه فى المادة (26) من هذا القانون.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.