المادة 4 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
النص الساري
تنشأ بالنقابة الجداول الآتية:
( أ ) الجدول العام: ويقيد فيه كل ممارس علاج طبيعى استوفى الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة من هذا القانون، وفى قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بعد سداد رسم القيد المنصوص عليه بالمادة (26) من هذا القانون.
(ب) جدول الأخصائيين: ويقيد فيه كل ممارس علاج طبيعى أستوفى الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بعد سداد رسم القيد المنصوص عليه فى المادة (26) من هذا القانون.
(ج) جداول غير المشتغلين.
(د) جدول غير المصريين: يقيد فيه ممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعى المتمتعون بجنسية إحدى الدول العربية أو الدول الأخرى بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة، وبعد سداد رسم القيد المنصوص عليه فى المادة (26) من هذا القانون.
(و) جداول أخصائى العلاج الطبيعى للخبراء الأجانب: يقيد فيه كل خبير منح تصريح مؤقت لا يجاوز ثلاثة أشهر لممارسة المهنة وذلك بناء على طلب الجهات التى تعهد إليهم بذلك وبعد سداد رسم القيد المنصوص عليه فى المادة (26) من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.