المادة 24 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
النص الساري
تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى:
( أ ) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابة.
(ب) اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى لها.
(ج) بحث أعمالها والنظر فى اقتراحات أعضائها.
ويسرى على عملية انتخاب رئيس النقابة الفرعية ومجلس إدارتها الأحكام الخاصة بانتخاب النقيب والأعضاء.
وتتكون هيئة مكتب النقابة الفرعية من الرئيس والسكرتير العام وأمين الصندوق على أن يكونوا من المقيمين فى مقر النقابة بالمحافظة.
وتعرض قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة الفرعية على مجلس النقابة العامة خلال شهر من تاريخ صدورها ولمجلس النقابة العامة سلطة الاعتراض على القرارات التى تخالف قانون النقابة أو النظام الداخلى أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.