القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 25 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.