المادة 26 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
النص الساري
تتكون موارد النقابة المالية من:
(أولا) رسوم القيد فى جدول النقابة:
15 جنيها (خمسة عشر جنيها) جدول ممارس علاج طبيعى.
50 جنيها (خمسون جنيها) جدول أخصائى علاج طبيعى.
100 جنيه (مائه جنيه) جدول غير المصريين.
200 جنيه (مائتا جنيه) جدول خبير أجنبى.
(ثانيا) اشتراكات الأعضاء السنوية، وهى:
12 جنيها لمن لم يمض على تخرجه أكثر من خمس سنوات.
24 جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
48 جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات.
(ثالثا) الإعانات التى تمنحها الدولة للنقابة.
(رابعا) الهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس النقابة طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه.
(خامسا) حصيلة المطبوعات والنشرات التى تصدرها النقابة.
(سادسا) إيراد استثمار أموال النقابة فى الأغراض المشروعة. ومجلس النقابة هو الأمين على أموالها وتحصيلها وإقرار النفقات التى تستلزمها أعمال النقابة ونشاطها، وذلك كله فى حدود الميزانية المعتمدة وطبقا للأوضاع المحددة فى النظام الداخلى والنظام الذى يضعه بالقروض المستديمة والمؤقتة ومتطلبات الحالات المستعجلة والطارئة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.