القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 27 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يختص بتقدير المعاشات ووضع الإعانات الوقتية أو الدورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقا للقانون والنظام الداخلى للنقابة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.