القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 23 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها والذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة لموعد انعقاد الجمعية العمومية وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية الجديدة.
ويجوز لمجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية الفرعية لاجتماع غير عادى أو بناء على طلب مقدم من 50% من أعضاء النقابة الفرعية ويحدد فيه الغرض من الدعوة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.