القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 22 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
يجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات وفقا للقواعد التى يحددها النظام الداخلى للنقابة وتكون ملتزمة بأهداف النقابة العامة فى نطاق اختصاصها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.