القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 19 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو طلب كتابى من خمسة أعضاء على الأقل من أعضاء النقابة.
ويرأس النقيب مجلس النقابة فإذا تغيب يرأسه الوكيل الأكبر سنا فإذا تغيب يرأسه الوكيل الثانى فإذا تغيب كلاهما يرأس المجلس أكبر أعضائه "سنا".
ويجوز للمجلس إسقاط العضوية عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته 3 مرات متتالية أو 5 مرات متفرقة طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.