المادة 18 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
النص الساري
يختص مجلس النقابة بما يأتى:
1 - العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
2 - إعداد مشروع النظام الداخلى للنقابة ولائحة تقاليد المهنة ومزاولتها على أن يصدر بذلك قرار من وزير الصحة.
3 - اختيار ممثلى النقابة فى المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الدولى.
4 - الإشراف على حسابات النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات وإعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى للنقابة.
5 - تنظيم جداول النقابة والإشراف على القيد فيها.
6 - الفصل فى التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن من قرارات لجنة الصندوق والمعاشات والإعانات والتسوية الودية لأى نزاع بين أعضاء النقابة وبين الغير بسبب ممارسة المهنة.
7 - تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم وأسلوب تأديبهم وفصلهم.
8 - جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.