القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 17 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
إذا خلا مركز النقيب لأى سبب حل محله الوكيل الأكبر سنا إلى أن ينتخب نقيب جديد فى أول اجتماع تال للجمعية العمومية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة وإذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس النقابة لأى سبب يحل محله للمدة المتبقية الحائز على أكبر عدد من الأصوات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.