القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 20 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
يشكل مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه لجانا للإشراف على أوجه النشاط المختلفة التى يراها المجلس ويحددها النظام الداخلى.
كما يشكل سنويا من بين أعضائه لجنة لصندوق المعاشات والإعانات.
ويجوز اختيار عدد من الأعضاء من خارج المجلس ممن تتوفر فيهم الكفاءة وحسن السمعة بما لا يجاوز ربع عدد أعضاء اللجنة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.