القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 11 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفى حالة غيابه يتولى الوكيل الثانى رئاستها وفى حالة غيابهما يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سنا من الحاضرين، وفى أول انعقاد جمعية عمومية للنقابة يتولى الرئاسة أكبر الاعضاء الحاضرين سنا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.