القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 10 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو إذا قدم طلب مسبب موقع عليه من ثلث الأعضاء على الأقل الذين يجوز لهم الاشتراك فى حضورها وتنعقد الجمعية العمومية غير العادية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا إنعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع لمجلس النقابة وفى الميعاد الذى يحدده طالبو انعقاد الجمعية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.