المادة 9 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
النص الساري
تعقد الجمعية العمومية اجتماعها فى النصف الثانى من شهر يونيه من كل عام فى مقر النقابة العامة فى مدينة القاهرة وتكون الدعوة لحضورها بالنشر فى صحيفتين يوميتين وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون هذا الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين فيه.
ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى مسائل غير مدرجة فى جدول أعمالها؛ وذلك ما لم تنظر مسألة عاجلة بعد توجيه الدعوة بشرط أن تكون دراستها قد تمت من المجلس.
ولأى عضو أن يقدم لمجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية، وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.