Article 9 of the Physiotherapy Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعقد الجمعية العمومية اجتماعها فى النصف الثانى من شهر يونيه من كل عام فى مقر النقابة العامة فى مدينة القاهرة وتكون الدعوة لحضورها بالنشر فى صحيفتين يوميتين وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون هذا الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين فيه.
ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى مسائل غير مدرجة فى جدول أعمالها؛ وذلك ما لم تنظر مسألة عاجلة بعد توجيه الدعوة بشرط أن تكون دراستها قد تمت من المجلس.
ولأى عضو أن يقدم لمجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية، وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.