المادة 12 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
النص الساري
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين فاذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس - وفى حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يتعين أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين ولوزير الصحة أن يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قرارها أو فى انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخابات كما يجوز لخمسين عضوا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية أو إعلان نتيجة الانتخابات.
فاذا قضى بقبول الطعن فى صحة انعقاد الجمعية أو فى قراراتها أو عملية الانتخاب أعيدت دعوتها للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم فى الطعن.
وإذا كان بطلان عملية الانتخاب بالنسبة للنقيب أو خمسة فأكثر من اعضاء المجلس أعيدت عملية الانتخابات برمتها، اما إذا كانت بالنسبة لعدد أقل من ذلك حل محل المقضى ببطلان انتخابه من يليه من المرشحين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.