المادة 13 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
النص الساري
يشكل مجلس النقابة من النقيب وعدد 24 عضوا من الأعضاء المقيدين بجداول النقابة ويشكل المجلس على الوجه الآتى:
( أ ) النقيب وإثنا عشر يمثلون المهنة على مستوى الجمهورية.
(ب) إثنا عشر عضوا يمثلون المناطق الست الآتية:
1 - منطقة القاهرة، وتشمل محافظة القاهرة.
2 - منطقة وسط الدلتا، وتشمل محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية.
3 - منطقة غرب الدلتا، وتشمل محافظات الاسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
4 - منطقة شرق الدلتا، وتشمل محافظات الدول الشرقية ودمياط وبور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء والبحر الأحمر.
5 - منطقة شمال الوجه القبلى، وتشمل محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا.
6 - منطقة جنوب الوجه القبلى، وتشمل محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد.
ويمثل كل منطقة عضوان أحدهما مضى على قيده فى الجدول العام أكثر من 15 عاما والثانى مضى على قيده أقل من 15 عاما بحيث لا يزيد ممثلو أية محافظة على واحد عدا محافظة القاهرة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.