القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 14 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة ويتم الإعلان عنه فى صحيفتين يوميتين طبقا لما يحدده النظام الداخلى للنقابة.
وتقوم الجمعية العمومية العادية بانتخاب النقيب وأعضاء المجلس فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة وينعقد فى وقت واحد بمقرها بالقاهرة ومقرها بالنقابات الفرعية. وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يعينها النظام الداخلى فى إطار القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، وتجرى الانتخابات بالاقتراع السرى المباشر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.