Article 14 of the Physiotherapy Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة ويتم الإعلان عنه فى صحيفتين يوميتين طبقا لما يحدده النظام الداخلى للنقابة.
وتقوم الجمعية العمومية العادية بانتخاب النقيب وأعضاء المجلس فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة وينعقد فى وقت واحد بمقرها بالقاهرة ومقرها بالنقابات الفرعية. وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يعينها النظام الداخلى فى إطار القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، وتجرى الانتخابات بالاقتراع السرى المباشر.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.