المادة 6 من قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير
النص الساري
تشكل بقرار من وزير الثقافة أمانة عامة للجنة العليا برئاسة الأمين العام ، ومن عدد كاف من العاملين بالأجهزة التابعة لوزارة الثقافة أو من غيرها من الجهات الإدارية لمعاونة اللجنة العليا فى مباشرة اختصاصاتها المبينة بنص المادة ( ٤ ) من هذا القانون ، وتتولى الأمانة العامة بصفة خاصة ما يأتى :
١ – إعداد المذكرات والدراسات اللازمة لعرض الموضوعات على اللجنة العليا ، ولجان الفحص .
٢ – إعداد جداول أعمال اللجنة العليا ، ولجان الفحص .
٣ – إعداد مشروعات القرارات التى تكلف بها من اللجنة العليا .
٤ – تنفيذ قرارات اللجنة العليا بعد اعتمادها من الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.