القانون رقم 204 لسنة 2020
المادة 5 من قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير
سارٍ
النص الساري
تجتمع اللجنة العليا بناء على دعوة من رئيسها ، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه ، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة ، وتعتمد قراراتها من وزير الثقافة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.