القانون رقم 204 لسنة 2020
المادة 4 من قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير
سارٍ
النص الساري
تختص اللجنة العليا بما يأتى :
١ – تحديد طريقة الإعلان عن الجائزة ، وميعاد التقدم لها .
٢ – وضع الأسس والقواعد التى تلتزم بها لجان الفحص فى ممارسة اختصاصها ، وتحديد نظام العمل الداخلى لكل منها ، واعتماد نتائج أعمالها .
٣ – وضع اللائحة الداخلية للجنة العليا ، ولجان الفحص .
٤ – النظر فيما يحال إليها من وزير الثقافة من موضوعات ذات صلة بشئون الجائزة .
٥ – إعداد تقرير بنتيجة أعمال لجان الفحص يعرض على وزير الثقافة لإعلان الفائز بالجائزة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.