المادة 3 من قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير
النص الساري
تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة ، يشار إليها فى هذا القانون باللجنة العليا ، برئاسة وزير الثقافة ، وعضوية كل من :
1 - ممثل عن المجلس القومى للطفولة والأمومة ، يرشحه رئيس المجلس .
2 - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة .
3 - رئيس دار الأوبرا المصرية .
4 - رئيس المركز القومى لثقافة الطفل .
5 - مستشار من مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس .
6 - ثلاث من الشخصيات البارزة فى مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل فى شتى المجالات ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد .
ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة .
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا قرار من وزير الثقافة ، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة ، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 أكتوبر 2020 إلى 5 ديسمبر 2023
تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة ، يشار إليها فى هذا القانون باللجنة العليا ، برئاسة وزير الثقافة ، وعضوية كل من :
١ – الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله .
٢ – الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة .
٣ – رئيس دار الأوبرا المصرية .
٤ – رئيس المركز القومى لثقافة الطفل .
٥ – مستشار من مجلس الدولة ، يرشحه رئيس المجلس .
٦ – ثلاث من الشخصيات البارزة فى مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل فى شتى المجالات ، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد .
ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة .
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة ، دون تقاضى أعضائها أى مقابل مادى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.