انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 204 لسنة 2020

المادة 2 من قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 14 أكتوبر 2020 إلى 5 ديسمبر 2023المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 41 مكرر (هـ)، في 14 أكتوبر 2020

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.