المادة 2 من قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير
النص الساري
يشترط فيمن يرشح لنيل الجائزة ، ما يأتى :
1 - أن يكون مصرى الجنسية .
2 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
3 - ألا تتجاوز سنه فى يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية .
4 - ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 أكتوبر 2020 إلى 5 ديسمبر 2023
يشترط فيمن يرشح لنيل الجائزة ما يأتى :
١ – أن يكون مصرى الجنسية .
٢ – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
٣ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
٤ – ألا تتجاوز سنه فى يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية .
٥ – ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة ، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.