المادة 1 من قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير
النص الساري
تنشأ جائزة تسمى «جائزة الدولة للمبدع الصغير» ، يشار إليها فى هذا القانون بالجائزة ، تمنح سنويا لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا ولم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة فى مجالات الثقافة والفنون ، وتشمل هذه الجائزة الآتى :
١ – منح مبلغ مالى للفائز ، يخصص له إجمالا مبلغ مائتى ألف جنيه بحد أدنى فى مجالات الثقافة ، ومثله فى مجالات الفنون ، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون .
٢ – نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة .
٣ – منح كل فائز لقب «جائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير» بقرار من وزير الثقافة .
ويصدر وزير الثقافة قرارا بعدد الجوائز التى تمنح سنويا ، والقيمة المالية لكل منها ، والمجالات الممنوحة عنها ، والتصنيف العمرى للمبدعين على مستويين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.