Article 1 of the State Prize for the Young Creator Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنشأ جائزة تسمى «جائزة الدولة للمبدع الصغير» ، يشار إليها فى هذا القانون بالجائزة ، تمنح سنويا لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا ولم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة فى مجالات الثقافة والفنون ، وتشمل هذه الجائزة الآتى :
١ – منح مبلغ مالى للفائز ، يخصص له إجمالا مبلغ مائتى ألف جنيه بحد أدنى فى مجالات الثقافة ، ومثله فى مجالات الفنون ، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون .
٢ – نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة .
٣ – منح كل فائز لقب «جائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير» بقرار من وزير الثقافة .
ويصدر وزير الثقافة قرارا بعدد الجوائز التى تمنح سنويا ، والقيمة المالية لكل منها ، والمجالات الممنوحة عنها ، والتصنيف العمرى للمبدعين على مستويين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.