القانون رقم 204 لسنة 2020
المادة 7 من قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير
سارٍ
النص الساري
تشكل بقرار من وزير الثقافة بناء على اقتراح اللجنة العليا ، لجان لفحص ومراجعة وتقييم الأعمال ، يشار إليها فى هذا القانون بلجان الفحص ، ولإبداء الرأى فى هذه الأعمال قبل العرض على اللجنة العليا .
ويحدد وزير الثقافة بناء على اقتراح اللجنة العليا الشروط الواجب توافرها فى أعضاء لجان الفحص ، والمعاملة المالية لهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.