القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
فيما عدا خدمات الصحة العامة ، والخدمات الوقائية ، والخدمات الإسعافية ، وخدمات تنظيم الأسرة ، والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها ، والأوبئة ، وما يماثلها من خدمات تلتزم بتقديمها سائر أجهزة الدولة مجانا ، تطبق أحكام القانون المرافق على الخدمات الصحية التأمينية وما ينتج عن إصابات العمل وذلك كله وفقا للتعريفات الواردة فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.