القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
يعمل في شأن نظام التأمين الصحي الشامل بأحكام القانون المرافق ، وتسري أحكامه إلزاميا على جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية ، واختياريا على المصريين العاملين بالخارج وكذلك المقيمين مع أسرهم بالخارج .
وتسري قواعد التأمين الصحي والرعاية الطبية المقررة بالقوات المسلحة على أفرادها بالخدمة أو بالمعاش وأسرهم المقرر علاجهم على نفقتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.