المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
النص الساري
تسري أحكام القانون المرافق تدريجيا على المحافظات استرشادا بالمراحل المبينة بالجدول رقم (٥) المرافق ، وبما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام وبمراعاة توازنه الاكتواري .
ويستمر انتفاع المؤمن عليهم بخدمات التأمين الصحي ومرافقه وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها حاليا ، حتى تاريخ سريان أحكام القانون المرافق في شأنهم ، طبقا للتدرج الجغرافي في التطبيق . واعتبارا من التاريخ المشار إليه يوقف بالنسبة إليهم العمل بكل من القوانين ، والقرارات الآتية :
القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٧ في شأن تنظيم التعامل في أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحي .
القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨١ في شأن إنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية .
القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٢ في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب .
القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٢ في شأن نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة .
القانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٢ في شأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن الدراسية .
القانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٤ في شأن نظام التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة .
القانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٠٩ لسنة ١٩٦٤ في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة .
كما يوقف في التاريخ المشار إليه بالنسبة لهم العمل بكل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق سواء ورد في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، أو في أي قانون آخر .
وتلتزم الدولة برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيا ، قبل البدء في تطبيق النظام واستمراره في المحافظات المقرر البدء فيها حتى تحصل على الاعتماد اللازم وفقا لأحكام القانون المرافق .
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنظمة لعملية التدرج في تطبيق أحكامه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.