القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 57 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون حق امتياز على جميع أموال المدين بها من منقول وعقار ، وتستوفى هذه المبالغ قبل الضرائب والرسوم والجمارك والمصروفات القضائية ، وللهيئة سلطة تحصيلها بطريق الحجز الإدارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.