القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 56 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى ، الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، التى ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم ، وللمحكمة المختصة شمول الحكم فى هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.