القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 58 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
تخضع الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون ، لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وفقا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.