القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 59 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
يجوز للهيئة تقديم خدماتها للأجانب المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية ، وفقا للضوابط والاشتراطات التى تضعها ، وذلك بمراعاة شرط المعاملة بالمثل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.