القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 60 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة حكم المادة (٣٣) من هذا القانون ، تنشأ بالهيئة لجنة دائمة أو أكثر لتسوية المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون ، ولا يجوز لأطراف المنازعة اللجوء للقضاة قبل اللجوء إلى هذه اللجان .
وتشكل كل لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة ، وعضوية ممثل عن كل هيئة من الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون ، وممثل عن الطرف الآخر للنزاع . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات ومواعيد عمل هذه اللجان .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.