Article 60 of the Universal Health Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة حكم المادة (٣٣) من هذا القانون ، تنشأ بالهيئة لجنة دائمة أو أكثر لتسوية المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون ، ولا يجوز لأطراف المنازعة اللجوء للقضاة قبل اللجوء إلى هذه اللجان .
وتشكل كل لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة ، وعضوية ممثل عن كل هيئة من الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون ، وممثل عن الطرف الآخر للنزاع . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات ومواعيد عمل هذه اللجان .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.