القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 36 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة أحكام القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية ، تلتزم
المنشآت ومقدمو الخدمات الصحية العامة والخاصة بالحصول على شهادة الاعتماد بأى من
مستوياتها المختلفة التى تحددها هيئة الاعتماد والرقابة ، وذلك خلال ثلاث سنوات من
تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، وإذا لم
تلتزم المنشأة بذلك تقوم هيئة الاعتماد والرقابة بإخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات
اللازمة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.