القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 37 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
تلتزم هيئة الاعتماد والرقابة بتقديم تقرير بنتيجة التقييم للمنشأة الطبية محل
التقييم خلال ستين يوما من تاريخ التقييم كحد أقصى ، وتحصل المنشأة على شهادة
الاعتماد خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتائج التقييم .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التقييم والاعتماد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.