القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 35 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
تتم عمليات التقييم والاعتماد بموضوعية وشفافية ، ويحظر على كل من شارك
فى أعمال التقييم أو الاعتماد تقديم استشارات أو دورات تدريبية للمنشأة محل التقييم
أو أن يكون عضوا فى مجلس إدارتها أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال
التقييم أو النتيجة النهائية للتقييم قبل صدور قرار هيئة الاعتماد والرقابة ، ومع مراعاة
حكم المادة (٣٣) لا يجوز تعديل نتائج التقييم والاعتماد التى ينتهى إليها قرار هيئة
الاعتماد والرقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.