القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 2 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
التأمين الصحي الشامل نظام إلزامي ، يقوم على التكافل الاجتماعي ، وتغطى مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية ، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسة داخل النظام ، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين طبقا لضوابط الإعفاء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة ، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.