المادة 3 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
النص الساري
تشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التي تقدم للمؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية ، سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية ، وللهيئة بناء على عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخرى إلى الخدمات المشار إليها ، وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالي والاكتواري للنظام .
وتقدم تلك الخدمات من خلال :
١ - طبيب الأسرة أو الممارس العام في جهات العلاج المحددة .
٢ - الأطباء المتخصصين بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان .
٣ - الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء .
٤ - العلاج والإقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى .
٥ - الفحص بالتصوير الطبي والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما في حكمها .
٦ - الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم الأساسية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة .
٧ - تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج ، طبقا للقوائم الأساسية والتكميلية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة ، وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة .
٨ - الكشف الطبي الابتدائي والدوري لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية .
٩ - العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية ويتوافر له علاج بالخارج ، بناء على تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشأن تشكل بمعرفة الهيئة ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عملها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.