المادة 4 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
النص الساري
تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل" ، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ، وتخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة ، ويجوز لها أن تنشئ فروعا بجميع المحافظات ، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتتولى الهيئة إدارة وتمويل النظام ، وتكون أموال المشتركين بها أموالا خاصة ، وتتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة ، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها ، وتستثمر هذه الأموال استثمارا آمنا وفقا لاستراتيجية استثمار تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.