القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 12 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
في حالة إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته ، تلتزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة
بوقوع الإصابة فور حدوثها طبقا للإجراءات والتوقيتات وباستخدام النماذج التي يقرها
الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة ، ولا يحول
انتهاء خدمة المصاب لأي سبب دون استمرار علاجه من إصابته .
وإذا كان العامل المصاب منتدبا أو معارا أو في إجازة للعمل بالخارج ، وانتهت مدة
إعارته أو ندبه وكان لا يزال في حاجة إلى العلاج ، فعلى الهيئة أو صاحب العمل
أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة له لاستكمال علاجه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.