المادة 11 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
النص الساري
تتولى الهيئة تمويل خدمات النظام عن طريق التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية
الصحية والأنظمة العلاجية التي تشملها هيئة الرعاية أو أي جهة أخرى تتعاقد مع الهيئة،
وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التي يقرها مجلس إدارة الهيئة
ومعايير الجودة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة ، وذلك دون التقيد بأحكام قوانين
المناقصات والمزايدات الحكومية المعمول بها .
وللهيئة الحق في استبعاد أي من مقدمي خدمات النظام من السجلات المعدة لهذا
الغرض حال ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوى الرعاية الطبية المقرر بمقتضى هذا القانون ،
أو عدم التزامه بمعايير واشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.