المادة 13 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
النص الساري
تصدر الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية محددا بها
نسبة العجز ، كما تصدر شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية
أو إصابات العمل الأخرى ونسبته .
وتلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء العلاج ، وبالعجز الذى تخلف لديه (إن وجد)
ونسبته ، وللمصاب أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز أمام لجان
التحكيم الطبى المنصوص عليها بقوانين التأمينات الاجتماعية ، كما تلتزم الهيئة بإخطار
كل من صاحب العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بذلك ، مع بيان أيام التخلف عن
العلاج (إن وجدت) ، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير
المختص بالصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.