القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
تلغى الفقرة (أ) من المادة (٢٤) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ المنظم لخامات الوقود ،
كما يلغى القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن المناجم والمحاجر ، والقانون رقم ١٥١ لسنة ١٩٥٦
بفرض رسم إنتاج على الأملاح التبخيرية وتنظيم استغلالها ، كما يلغى كل حكم يخالف
أحكام القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.