القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية وغيرها من اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام
القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه ، وحتى صدور تلك اللوائح
يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة ما لم تتعارض مع أحكام القانون المرافق .
ويتولى الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية والمحافظ المختص كل فيما يخصه
إصدار نماذج التراخيص المنصوص عليها فى ذلك القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.